الجعالة قوله: ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك.. إلى آخره (1).
بعيد، ويمكن حملها على الإرشاد، وعلى وجه الاستصلاح، فتأمل جدا!
قوله: [وتفصيل هذه المسألة] يحتاج إلى تطويل، وقد مر.. إلى آخره (2).
قد مر في كتاب البيع تحقيق ينفع (3) المقام (4).
قوله: إلا بدليل يفيد ذلك، وأن الثاني إنما يتم إذا كان العوض مجهولا.. إلى آخره (5).
لعل ما مر في كتاب البيع صار منشأ لحكمهم، فإن التعيين بحسب نفس الأمر لازم بلا شبهة حتى يصير بعد العمل حقا له منتقلا إليه، فإن غير المعين لا ينتقل ولا يستحق، مع أنه يصير محل النزاع، كما اعترف.
وأما التعيين عندهما، فالظاهر أنه لا بد منه بالقدر الذي يخرج به عن السفاهة، فيصير حاله حال الصبي والمجنون، أو السفيه، إذ الظاهر أنه حينئذ يستحقون أجرة المثل، كما هو الحال في جعل الجعل منهما بالمرة، فلا بد من تعيين يخرج به عن السفاهة عرفا، وكذا لا بد من تعيين يرفع النزاع والمشاجرة، كما مر