حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٤٢
في أن ظاهرها عدم تأثير القسمة لا أنه يجوز لهما فسخ القسمة، والظاهر منها أيضا عدم مدخلية تلف البعض، والعبرة بعموم الجواب، لا خصوص السؤال، وعموم الجواب واضح على المتأمل، ولذا فهم الأصحاب العموم.
مع أنه إذا رضي الشريكان بأن يأكل كل واحد منهما قدرا من الدين، فلا شبهة في الحلية والإباحة، كما أنه إذا رضي أحدهما أن يأكل الآخر كله يكون حلالا أيضا، لكن ليس هذا قسمة شرعية، بل أكل مال بطيب نفس صاحبه، فتأمل جدا.
وما نقل عن ابن إدريس (1) لا ينافي كون المسألة إجماعية، لأن خروجه غير مضر، فتأمل.
في القسمة قوله: [ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته]، وهو بعيد، فتأمل. فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا.. إلى آخره (2).
لعله لا بعد فيه، بل هذا هو الظاهر، بل الظاهر عدم تحقق ضرر معتد به بحيث يقاوم ضرر عدم القسمة الحاصل للشريك غالبا.
والحاصل، أن ضرر عدم القسمة ضرر متعارف شائع معتد به، وأما ضرر القسمة في المثلي فمن الفروض النادرة غاية الندرة - لو لم نقل: إنه مجرد فرض - وبعد تحقق الضرر فليس بضرر معتد به عند العقلاء بحيث يعد ضررا عندهم،

(1) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 205.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 217.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست