آداب التجارة قوله: يستحب التفقه، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه.. إلى آخره (1).
لا شك في وجود واجبات ومحرمات في التجارة، ويجب الامتثال، ويتوقف على المعرفة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، فكيف يحكم بالاستحباب؟!
وخلاصة عذر الشارح، أن الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس، والأحكام الفقهية إنما تكون بالنسبة إلى الغالب لا النادر (2).
وفيه، أن الأحكام الفقهية إنما تذكر لجميع المكلفين، وتكون بالنسبة إلى الكل، ولذا يتعرض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة، حتى أنه ربما لم يكن في الدهر لها مصداق، بل ربما لم يوجد لها مصداق أصلا، كما لا يخفى.
مع أن الغالب يكونون عالمين بجميع المحرمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد، مع أن كثيرا من العبادات ربما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر، ومع ذلك يتعرض الفقهاء، بل ربما يتعرضون للضروريات فضلا عن النظريات.
ويمكن أن يعتذر بأن ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب، كما هو