العقد باطل لأني غشيتك، وفعلت الحرام، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة.
قوله: [فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي] لعله الأظهر بعد الثبوت، لما مر (1).
ربما يتراءى، ويظهر في نظري كون الأول أظهر، لعموم ما دل على وجوب الوفاء ولزوم العقد، وعدم مانع منه، لأن المانع هو الضرر والنقص، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا، ولم يثبت خيار مطلق حتى يقال باستصحابه، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا، لا من الإجماع، ولا من: " لا ضرر ولا ضرار " (2) وأمثاله، فتأمل.
قوله: نعم، لا شك أن الأحوط ذلك.. إلى آخره (3).
قد عرفت أن أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل، فالأحوط أن يرد البائع التفاوت، بل المعين ذلك، بالنظر إلى الأدلة، فتأمل.
خيار التأخير:
قوله: [حمولها على عدم لزوم بيع له]، لأصل البقاء من غير فاسخ، والأصل متروك بالأخبار، ولا إجماع [هنا].. إلى آخره (4).
وللإشعار الكائن من قيد " له " في قولهم (عليهم السلام): " فلا بيع له " (5)، فتأمل.
ومر في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر (عليه السلام): " وإلا فالبيع لك " (6)، وفي