نكت متفرقة قوله: إذ الظاهر وصول حق المشتري إليه حينئذ وعدم غفلته وسهوه (1).
لأن المشتري حين الحضور لم يتحقق منه تأمل، لا في الميزان، ولا في العيار، ولا في عدد الوزنات، ولا في غير ذلك، وإنما حصل منه الدعوى بعد ذلك، والأصل صحة تصرفات المسلم حتى يثبت خلافها، وهذا الأصل كان جاريا حين الحضور، والتقبض شاملا له بلا تأمل، فدعوى المشتري بعد ذلك دعوى خلاف أصل الصحة، بخلاف ما لو لم يكن حاضرا، فإن المشتري أيضا مسلم يدعي عدم وصول حقه إليه، والبائع وإن كان مسلما يدعي الوصول، فلا دخل هنا في حكاية صحة التصرف وعدمها، كما لا يخفى، فتأمل جدا.
قوله: وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها.. إلى آخره (2).
إذا كان المتعدد المتساوي في الغلبة متفاوتة في القدر أو القيمة أو المالية، فالتعيين متعين، لما مر في تعيين العوضين، وإن لم يكن متفاوتة فيما ذكر، بل متفاوتة في الرغبة خاصة، فلم يظهر دليل على التعيين.
نعم، لو أراد أحد المتعاقدين أو كلاهما التعيين فيها أيضا تعينا، ويصير من قبيل الشرط في العقد، لكن ظاهر عبارة المصنف في الكتاب وفي غيره لزوم التعيين مطلقا سواء تفاوتت فيما ذكر أو لا (3)، والشارح حملها على الأول خاصة، ولعله لما ذكرنا.