لأن التراضي لم يقع إلا بكل الحق (1)، فاتضح - غاية الوضوح - رجوعه إلى اللزوم وتوقف اللزوم عليه خاصة.
في المتعاقدين قوله: فإن ظاهر الآية كون الاختيار قبل البلوغ، ولئلا يلزم التأخير في الدفع.. إلى آخره (2).
كون الابتداء بعنوان مبايعته هو بنفسه مبتدأ ومع ذلك يكون صحيحا محل نظر، وظهور ذلك من الآية فيه ما فيه، بل لا نسلم الظهور بالقياس إلى كل واحد واحد من القيود، سيما وأن يكون بحيث يثبت به أحكاما مخالفة للأصل، بل والأصول، إذ الأصل - مثلا - عدم الصحة والأصل عدم ثبوتها، لأنها حكم شرعي فيتوقف على دليل شرعي، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والعمومات الدالة على عدم جواز الحكم شرعا ما لم يكن برهان شرعي في غاية الكثرة، بل التهديدات الهائلة في ذلك.
سلمنا، لكن يمكن أن يكون الحكم بالصحة بعد ثبوت الرشد، لما سيجئ من أن معاملة غير الرشيد فاسدة.
قوله: لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته.. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه - مع كونه خلاف ما ورد في النص الذي هو حجة بلا شبهة كما ستعرف، بل خلاف نصوص كثيرة - قياس لا نقول به، ومع ذلك مع فارق