بل ربما كان فقهاؤهم أيضا كذلك (1)، والله يعلم.
ولا شك في أن الأحوط الاجتناب، كما قال به الشارح، [حيث] قال:
" سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة، أفيجوز (2) له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس " (3) هذه مرسلة..
إلى آخره (4).
وفي " الفقه الرضوي ": " فإذا مررت ببستانة (5)، فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئا " (6).
قوله: [وهو خلاف الظاهر]، فيرد الخبر بذلك.. إلى آخره (7).
لا وجه لرده مع قابليته التوجيه الوجيه.
في الاضطرار قوله: لا يجوز له الأكل والشرب (8) كما تقدم، فإن كان ما يندفع إلا بالشبع يشبع.. إلى آخره (9).