يمكن توجيه الفرق مع توجيه الحديث بأن ضمير " منه " راجع إلى مطلق الخشب لا المبيع، والظاهر أن متخذ البرابط هنا من المسلمين، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن. وأما متخذ الصلبان، فالظاهر أنه من النصارى كما لا يخفى، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحة، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني، فتأمل.
ما لا انتفاع فيه قوله: وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.. إلى آخره (1).
لا يخفى، أنه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع، أن المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به (2) ملكا، والبيع نقل ملك إلى آخر، وسنذكر تمام الكلام هناك.
قوله: [سواء] كان مما يصاد عليها، كالفهد والهر والبازي.. إلى آخره (3).
يظهر من بعض الأخبار صحة بيع السنور، فإن رجلا تزوج بشرط أن يكون (4) يبيع الدواب، فظهر أنه يبيع السنور، فأجاز أمير المؤمنين (عليه السلام) شرطه،