للضمان، لعموم الخبر (1).
وكون المباشر أقوى لا أفهم معناه، وأن القوة في ماذا، حتى يظهر التفضيل!
وأن مجرد المفضولية كيف صار سببا لعدم الضمان مطلقا! مع أنهم في الأيدي يحكمون بضمان الكل وإن كان أقوى، بل يكون مغرورا من أخر أو ناسيا أو جاهلا، بل ربما يكون ترتب يده عليه واجبا عنده بحسب الشرع!
ومع ذلك لا تأمل في ضمان الكل، غاية ما في الباب أن المغرور يرجع على الغار بما اغترم، وأن قرار الضمان على من تلف في يده ولم يكن مغرورا، فتأمل!
قوله: وقد استشكل في " التذكرة " ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا (2)، ومنه يظهر أن الضمان في المنع عن القعود على الفراش والبساط.. إلى آخره (3).
لا تأمل بحسب الدليل الشرعي، والقاعدة الثابتة في الضمان في جميع ما ذكر، ولا نفهم أصلا مدخلية لما ذكر من أنه يمكنه حفظ نفسه وعدم الإباق في عدم الضمان مع صدق الإضرار اللغوي والعرفي والعقلي بلا تأمل، وكذا الإتلاف عرفا، فتأمل جدا!
قوله: فيكون الضمان الموجب مسندا إلى المباشر، وهو ظاهر، كأنه مجمع عليه، إلا أن يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويا، مثل أن يكون المباشر مكرها، وحينئذ كأن المباشر ليس بمباشر، إذ لا قدرة له على عدم المباشرة فصار السبب فقط.. إلى آخره (4).
إن أراد مجرد الإسناد، فهو ظاهر، إلا أن انحصار الضمان ليس مقتضى ذلك،