الصلح قوله: ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه.. إلى آخره (1).
والدليل على ذلك - بعد الإجماع - أن الصلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه، ومعلوم أن الصلح إذا لم يتحقق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتب أثر شرعي، لأن الفساد في مقابل الصحة، والصحة في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فتأمل.
قوله: ولأن (2) للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا.. إلى آخره (3).
لا يدل هذا على الصحة شرعا، فإن الصحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وتسلط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرفاتهم، وعدم المنع شرعا.
أما كونها مثمرة الثمرات الشرعية، فإن الناس لا يسلطون على الجعل في الشرع، بأنهم متى ما أرادوا أن يصير شئ شرعيا يصير شرعيا بمحض اشتهائهم وإرادتهم.
قوله: وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم.. إلى آخره (4).