فيحرم وإن كان طاهرا، ويشكل حال الطحال أيضا، فتأمل.. إلى آخره (1).
الرواية موثقة، وهي حجة، كما حقق في محله (2)، سيما إذا عاضدها المرسلة التي نسبها الصدوق إلى الصادق (عليه السلام) من دون واسطة (3)، إذ هذا ظاهر في ثبوت المضمون عنده بعنوان العلم والاطمئنان، ويعضدهما الاعتبار، بلا تأمل، لأن أجزاء الحرام إذا اختلط بالحلال مزجا وطبخا لا جرم يصير حراما أيضا، وكذا الجوذاب، كما هو ظاهر.
ما يحصل به الجلل قوله: وهو قياس لا نقول به، الثاني: في مدة حصوله، وهي المدة التي يقال بالأكل فيها: إنه حلال (4)، ولكنها غير منضبطة شرعا ولا لغة ولا عرفا (5).
على تقدير تحقق الجلل بظهور النتن، يمكن أن يكون من الخبائث، ولعله كذلك، لما مر في تفسيرها (6)، فتأمل!
وعلى غير ذلك التقدير، إنما يكون قياسا لو لم يكن للجلال معنى عرفي أو لغوي، أو كان لكن يكون مختصا بالعذرة، أما لو كان أعم فيمكن أن يكون العمومات دليلا.