ذكرنا، فتدبر.
قوله: فإن أقامه في السوق.. إلى آخره (1).
فيه إشارة إلى أنه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار، فتأمل جدا (2).
خيار الغبن:
قوله: ولقوله [تعالى]: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3).. إلى آخره (4).
ولقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (5)، ولما مر في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية المتضمنة لقوله (عليه السلام): " غبن المؤمن حرام " (6)، ولما مر من حرمة غش المؤمن (7) الوارد في الروايات، وكذا المنع عن النجش (8)، وأمثال ذلك.
وأما رجوع ذلك إلى خيار المشتري، فلأنه لو اطلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به، لعموم * (أوفوا) * (9) وغيره، ولا يتأتى للبائع أن يقول: