الإقرار قوله: واحتماله مشكل، لوجوب العمل بإقراره بأدلته المتقدمة، ومع عدم القبول يكون وصية، وجهه [أنه قصد إعطاءه إياه].. إلى آخره (1).
لم يثبت من الأدلة السابقة إلا وجوب العمل بإقرار المقر على نفسه، لا على غيره مثل الديانين والغرماء والورثة، والمقصود في المقام هو الثاني لا الأول، كما لا يخفى على من تأمل كلامه بأدنى تأمل، سيما قوله: (مثل إن علم من حاله.. إلى آخره) (2).
نعم، لو ظهر من حاله أنه يريد الإخراج منه حين إقراره وتسليمه للمقر له ذلك الحين، بأن يأخذه ويجعله في عرض ماله ويتصرف فيه لنفسه تصرف الملاك في ملكهم ومالهم، فيصير - حينئذ - إقرارا على نفسه فيجب العمل به، إلا أن يثبت أن هذا الإظهار حيلة وتدبر لإضرار الورثة أو الغرماء.
على أن في ظهور ما ذكر من حاله كافيا لإضرار الغرماء محل إشكال حقق الأمر فيه في محله، فلاحظ!.