يمكن حمل ما دل على عدم التعريف. على صورة اليأس عن الوصول إلى المالك من جهة التعريف. وكذا الكلام فيما دل على الاكتفاء بتعريف أقل السنة على حصول اليأس بعد القدر الذي ذكر، فتأمل.
قوله: [إذا كان يسوى درهما فما فوقها] تخير بين أن يقومه فيأخذه لنفسه، فيكون الثمن في ذمته، أو يبيعه على غيره فيأخذ الثمن.. إلى آخره (1).
هذا، إذا كان القيمة معلومة مضبوطة، وإلا فبحسب ما اشترى في السوق، وإن لم يكن ضبط في السوق فيسعى في القيمة، فأعلى القيم التي يشترى يشتري به.
قوله: وفيه تأمل، للأصل، ولأن له ولاية التملك والصدقة (2) بعد التعريف، فالبيع بالطريق الأولى، والتعريف ساقط، للتعذر (3)، ولا شك أنه أحوط.. إلى آخره (4).
يمكن أن يقال: الأصل عدم التسلط على بيع مال محترم إلا بإذن الشارع أو صاحبه، ولم يثبت من الشرع جوازه بدونهما، وولاية التملك والتصدق لا يستلزم ولاية البيع، وكونها بطريق أولى محل نظر، لأن التملك والتصدق إنما يكونان بالضمان بالقيمة السوقية وبعد التعريف.
لكن ورد فيمن وجد سفرة فيها لحم وخبز أنه يقومهما ويأكلهما، والرواية رواها في " الكافي "، و " التهذيب " عن الصادق (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها،