في أسباب الحجر قوله: [وأما عن جميع التصرفات]، فالظاهر أنه لا دليل عليه.. إلى آخره (1).
هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب (2) والسنة (3)، بل الإجماع.
قوله: ويؤيده عموم أدلة الوصية (4)، فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام.. إلى آخره (5).
لا يخلو من تأمل، فإن العامين إذا تعارضا من وجه فلا بد - للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر - من مرجح ومؤيد، والتأييد بالصحيحة (6) يوجب الدور، فتأمل.
قوله: بموسى بن بكر.. إلى آخره (7).