وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ويؤكل ما يفسد (1) وليس له بقاء، فإن جاء طالبها أغرم له (2) الثمن " (3). الحديث.
وسيجئ عن " الفقيه " فتواه بمضمون ما ذكر، ومر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (4).
قوله: [وليس بواضح دليل شدة الكراهة]، إذ يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم. نعم، لا شك أنه الأحوط لهما.. إلى آخره (5).
لا يخفى أنهم يسامحون في أدلة نفس الكراهة، فضلا عن شدتها مع ظهور وجهها.
قوله: [عدم الحكم بنجاسة] ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا، فتأمل، فكأنه (6) محمول على وجود القرائن.. إلى آخره (7).
في المطلق تأمل، بل ما يوجد في طريق المسلمين وبلادهم، كما ذكرنا في اللحم أيضا، فتأمل!
قوله: في " التذكرة " بأنه إن كان ما وجد في هذه المواضع عليه أثر الإسلام فهو لقطة، وإلا فهو لواجده (8)، ويريدون بأثر الإسلام [اسم] النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد