يؤخذ بأشق الأحوال عندهم، وهذا ليس بغاصب جزما، وأما الزيادة التي وقعت في المبيع ولا تكون من فعل المشتري، فهي من البائع جزما، فعليه عوضها، والنقيصة عليه أرشها، وهما خارجان عن قيمة المبيع جزما، ولذا يكونان على المشتري جزما، على تقدير تسليم عين المبيع.
فعلى ما ذكر، يكون الفرق بين القول بيوم القبض والقول بيوم التلف في غاية الوضوح، فمن قال بقيمة يوم القبض يقول بعدم اعتبار تفاوت السعر السوقي بعده، ومن قال بيوم التلف يقول بعدم اعتباره قبله وبعده أيضا، وعدم اعتبار تفاوت السوق لا يلائم القول بأعلى القيم، إلا أن يقال: مراده الأعلى بالقياس إلى حالة المبيع، لا تفاوت السوق كما أشرنا، أو بعدم اعتباره بعد يوم التلف، وهو بعيد.
في بيع الثمار قوله: ولأنه بيع معدوم، غير معلوم ولا موصوف، وليس معه شئ.. إلى آخره (1).
المانع أمران:
الأول: معدوميته، لأن البائع إن أراد البيع الحال - كما هو مقتضى الإطلاق، أو صرح به - فليس شئ ينتقل الآن إلى المشتري، وإن أراد الانتقال بعد الوجود فالمدة مجهولة، وإن أراد السلف بأن يكون ذمته حين العقد مشغولة فالفساد من وجهين: مجهولية المدة، واشتراط كون المبيع من شجرة معينة، بل