على ما هو المشهور بينهم، وورد ما يظهر منه من الأخبار (1)، وقد ذكر (2).
نعم، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار، ففي الحقيقة يكون المتصرف هو الولي. نعم، إن أذن لهما في التصرف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على صحة فعلهما، لكن في السفيه مشكل جزما. نعم، إن ثبت صحة تصرف الصبي المميز - كما يشير إليها بعض الأخبار (3) - فالأمر كما ذكره، لكن مر عن الشارح أن العمل به مشكل، مع عموم المنع من الكتاب والسنة، بل الإجماع (4).
ومع ذلك توقفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل، ومر الكلام في بحث حجر الصبي وتحقق البلوغ.
ثانيا: المفلس:
قوله: ويثبت في ذمته مال (5) يجب أداؤه، فإقراره مقبول، ل " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (6).. إلى آخره (7).
وفي " القواعد " احتمل القبول في حق الغرماء أيضا، معللا بأن الإقرار كالبينة، ولا تهمة (8)، ولعل مراده أنه مثلها حين تحقق الحجر، إذ لا فرق بين إثبات