التعريف.
وهذا يشعر بأن العبد لا يكون له مانع من الالتقاط سوى ما ذكر، لا أن (1) العبد لا يملك، فإنه غير ظاهر منه أصلا، لو لم نقل بظهور خلافه، لأن المعصوم (عليه السلام) لم يقل: إنه لا يملك المال، ولم يعلل به، بل قال: " لا يملك نفسه "، ولا شك في أنه كذلك، ثم علل نهيه عن التعرض لها بأنه يجب التعريف.. إلى آخره، وهو أيضا مسلم، ووفاقي أنه لا يمكنه التعريف بغير رخصة مولاه.
فيدل الحديث على أن المانع منحصر فيما ذكر، وأن المولى لو كان راضيا بالتعريف لم يكن مانع عن نفس الالتقاط، وأن التقاطه حينئذ يصح ويعرف، والفقهاء أيضا أفتوا بذلك (2).
فإن عرف بإذن المولى ثم نوى التملك، فعلى القول بأنه يملك يصير ملكه، إلا أن ينوي تملك المولى، وعلى القول بأنه لا يملك يملكه المولى، كما قالوا، وإن عرف بغير إذن المولى أو بإذنه بشرط أن ينوي تملك المولى، ثم نوى التملك لنفسه، فالظاهر أنه يصير ملكا له، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، إلا بأن يقال بأنه كسب العبد، وكل كسبه للمولى، لأنه نماء ملكه، وإن كان الاكتساب بمجرد النية لا العمل، والنية يكون لغير المولى، والله يعلم.
قوله: وهذه (3) تدل على عدم التعريف مطلقا، ويمكن أن يعرفه قبل، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة.. إلى آخره (4).