فتأمل (1).
لا يكفي عدم المنع، بل لا بد من المقتضي، إلا أن يقال: العمومات تقتضي، ولا بد من ملاحظتها والتأمل فيها.
قوله: فيه تأمل، إذ الكبرى غير بديهي، ولا مبرهنا عليه، فلا بد أن يكون دليل (2)، وما نعرف دعوى الإجماع إلا في " شرح القواعد " (3)، ويحتمل النص.
الله يعلم.. إلى آخره (4).
الظاهر أن الدعوى حق، لأن الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار على أن كل من ادعى أن ولدا ولده ولم يكن مانع هناك ولا معارض كانوا يتلقون بالقبول، وما كانوا يطالبون بالبينة والإثبات، ويبنون ثمرات النسب عليه ويجرون فيه، ويظهر ذلك من ملاحظة الأخبار أيضا (5).
وربما كان ذلك في دعوى المرأة ذلك أظهر، إذ ما كانوا يأخذون الولد منها ولا يحولون بينه وبينها إلى أن يثبت الدعوى مع أنه ربما لا يمكن الإثبات، فما سيجئ من [أن] المرأة لو ادعت ذلك لا يسمع محل نظر ظاهر، فلاحظ الأخبار، وتتبع فيها! مضافا إلى ملاحظة أحوال جميع المسلمين في العالم، حتى القائل بأنه لا يسمع ذلك.
وأما ما ذكره من أن الدعوى لا تضر أحدا، ففيه تأمل ظاهر، إلا أن يكون