يثبت التحريم بدليل شرعي، وليس بواضح.. إلى آخره (1).
فالحمل على التقية متعين، لحليته عند العامة، بل حلية جميع ما ذكر عند بعض منهم (2).
في الطيور قوله: وأن المذاهب في الغراب ثلاثة.. إلى آخره (3).
بل أربعة.
قوله: فإن المسألة مشكلة، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم المعدودات.. إلى آخره (4).
لا إشكال في الحرمة، بعد صحة السند، وعلو (5) في الجملة، وموافقته لأخبار أخر (6)، وعدم معارض أصلا، لما عرفت من أن مثل زرارة (7) ليس بحجة من وجوه متعددة، كل وجه منها مستقل، فضلا عن المجموع، بل ربما كان هذه الرواية (8) تؤيد كون الغراب مثل الجري وغيره مما هو حرام عند الشيعة، مع أن