لا شبهة في أن كون الظن حجة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الأصل عدم الحجية، وللأدلة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (1)، والسنة (2)، والإجماع، فإن كل من يقول بحجية ظن إنما يقول بها بدليل قطعا، ولا يخفى على المتتبع.
وفي هذه المواضع دل دليل، والمواضع التي دل الدليل على اعتبار العدلين وما ماثله أكثر من أن تحصى.
قوله: وقبول كرية الماء ومن الحمامي (3).. إلى آخره (4).
الأصل طهارة الماء حتى يثبت خلافها، وهذا يكفي للحكم بالطهارة، إلا أن يقال: مع إمكان الاستعلام لا يكفي الأصل، ويمكن استعلام كرية مائه، فتأمل فيه.
ما تصح به الوكالة قوله: [على تقدير صحة التوكيل] والقول به ظاهر كونه إقرارا.. إلى آخره (5).
عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (6) شامل لذلك، إذ أهل العرف يعدونه إقرارا بلا تأمل، فلا يبقى ثمرة حينئذ، إذ التوكيل في الإقرار لا بد من ثبوته