حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٢٣
وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة، يوم حاسبه؟ فقال (عليه السلام) (1):
ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " (2)، فلاحظ.
أحكام الدين قوله: وبالقبض هو المشهور.. إلى آخره (3).
يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض (4)، فلاحظ.
قوله: مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد، مثل: * (أوفوا) * (5)، و * (لم تقولون ما لا تفعلون) * (6)، و " المسلمون عند شروطهم " (7).. إلى آخره (8).
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا، بل والانتقال القهري، كما هو شأن العقود اللازمة، بل والتقاص القهري أيضا من الحين، لتساوي الحقين من جميع الوجوه، بل وعدم الانتقال أصلا، لما ذكر في

(١) كذا، وفي المصدر: (فوقع (عليه السلام)).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٩٩، تهذيب الأحكام: ٦ / ١٩٦ الحديث ٤٣٢، وسائل الشيعة: ١٨ / ٨٥ الحديث ٢٣٢٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٧٣، أي: حصول التملك بالقبض.
(٤) وسائل الشيعة: ٩ / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(5) المائدة (5): 1.
(6) الصف (61): 2.
(7) عوالي اللآلي: 2 / 258 الحديث 8.
(8) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 80.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست