آوى، وولد الذئب، وولد الأسد، ونحوها.. إلى آخره (1).
لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنما هي لك " (2) تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه، والعلة المنصوصة حجة بقضاء الفهم العرفي، وهو حجة كما حقق، ومسلم عند الكل.
في أحكام اللقطة قوله: [اللقيط حر مسلم،] فيحكم بهما، ما لم يظهر خلافه، مثل كونه في بلاد الكفر ليس (3) فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه.. إلى آخره (4).
لكون الأصل الحرية، لأن الرقية يتوقف على أمر حادث وهو السبي، بل وعلى الكفر أيضا - أصالة أو بالتبع - مع أنهما أيضا حادثان، والأصل في الحادث العدم، ولأن الرقية من حيث هي هي تكليف، بل تكليفات، والأصل البراءة، ولما ورد من أن " الناس أحرار إلا من أقر بالرق أو ثبت رقه " (5) على ما هو ببالي، ولما سيجئ من الأخبار الصريحة في كونه حرا.
ومقتضى ما ذكر كونه حرا مطلقا، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب