في أحكام الرهن قوله: ولكن سندهما غير صحيح.. إلى آخره (1).
ومع الضعف يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين الأصحاب، والأصل والقاعدة في صحة الرهن، وعموم الوفاء بالعهد والشرط، وفي الخبر: " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا، فإن وجدتموه يشبهها وإلا فاتركوه "، أو " ليس منا " (2) وليس المتن ببالي، وكذا ورد في الأخبار: " ما لم تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به، والذي جاءكم أولى " (3) وكذا عموم " الناس مسلطون على أموالهم " (4)، وغير ذلك.
قوله: وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار.. إلى آخره (5).
قلت: وبعد الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا، لأن حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمة الراهن، فمجرد اشتغال ذمته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمته، كما أن الأمر في طرف المرتهن أيضا كذلك، فإما أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديا - يعني الأولى والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك - أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أن حق المرتهن هو الدراهم أو الدنانير، وأن الرهن أمر قيمي، وأن