هذا مما انفرد به الإمامية (1)، والشيخ في " الخلاف " ادعى هذا الإجماع (2)، بل ادعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة (3)، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامة؟!
وظهر مما ذكرناه أن المشهور المتداول في زمان الصادق (عليه السلام) ليس إلا مذهب مالك ونظرائه، فتعين حمل هذه الصحيحة (4) على التقية، كما سنذكر.
في أحكام الاصطياد قوله: لأنه مكلب.. إلى آخره (5).
فيه إشارة إلى أن التعليم لا يجب أن يكون من مسلم.
قوله: لعل فيه إشارة إلى كون التعليم [هو التسمية].. إلى آخره (6).
ليس كذلك، بل إشارة إلى أن المكلب فيه مأخوذ فيه المعلمية.
قوله: في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة.. إلى آخره (7).
ليس فيها شهادة عليه مطلقا.
قوله: وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد، وظاهره عام، ثم