حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٣٦
في أحكام الشركة قوله: إلا الممنوع شرعا (1)، وليس هنا منع واضح، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود.. إلى آخره (2).
إذا تساوى المالان ولم يكن عمل منهما أصلا، فإعطاء الزيادة من دون عوض في المعاملات سفاهة، إلا أن يكون الغرض مجرد الإحسان والتبرع، فالظاهر أنه قبل وجود النماء وعد بالهبة، وبعده هبة، فيجوز إعطاء كل حقه وحصته بهذا النحو.
والكلام إنما هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود، وما اعتبر الشارح وغيره في المعاملات - مثل البيع وغيره - هذا المعنى، بل جعل هذا المعنى أكل مال بالباطل، من حيث كونه بغير عوض أصلا، وليس في مقابلته شئ مطلقا (3)، ويمكن أن يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان (4).
إلا أن يقال في الصورتين: الزائد الذي يعطيه في مقابلة الناقص من حق الشريك في المشاع، ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة.

(١) كذا، وفي المصدر: (إلا الممنوع منه شرعا).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١٠ / ١٩٩، تذكرة الفقهاء: ٢ / 225.
(3) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 453 - 454.
(4) في ب، ج: (يتساويان).
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست