حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٨٨
وإن كان حجره مطلقا - أي أعم من أن يكون أدى ديونه أم لا - فلا نسلم جواز حجره كذلك، لعدم الدليل، بل دليل العدم، لأن الحجر ليس حقه بل حق الغرماء خاصة، كما مر وسيجئ.
وإن كان حجره مطلقا - أي غير مقيد بالعموم ولا الخصوص - فلا نسلم صحة رجوعه إلى العموم الذي يشمل ما بعد أداء الديون، لما عرفت، ولما سيجئ أيضا.
في أحكام السفيه والمفلس أولا: السفيه:
قوله: وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا، وشمول أدلة التصرفات، تصرفاته التي فعلها (1) في زمان سفهه.. إلى آخره (2).
حكم العقل بصحة تصرفات السفهاء وجوازها مشكل، لو لم نقل بحكمه بخلافه، لأن السفيه من يفسد ماله، أو لا يؤمن من الإفساد.
وأما النقل (3)، فلا يثبت من العموم إلا نفس التسلط، لا صحة تصرفاته، مع أن الأصل عدم الصحة، لما عرفت مرارا، مع أنه بملاحظة ما دل على عدم تسلط السفيه، مثل: * (لا تؤتوا السفهاء) * (4)، ومثل قوله تعالى أيضا: * (فإن

(1) كذا، وفي المصدر: (تصرفه الذي فعله).
(2) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 219.
(3) لاحظ! عوالي اللآلي: 1 / 222 الحديث 99 و 457 الحديث 198.
(4) النساء (4): 5.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست