الوديعة قوله: وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا، وقد فهم جواز كونه فعلا.. إلى آخره (1).
قد مر في كتاب البيع منا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه، فلاحظ (2)!
مع أن الإذن لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا، لا فعلا ولا قولا، إذ صحة التصرف تحصل بمجرد الإذن، بخلاف أن لو كانت عقدا، إذ الصحة حينئذ تتوقف على القبول، فلو لم يقبل الإيجاب لم يصح تصرفه، من باب الأمانة المالكية الشرعية، والمالك لم يأذن إلا بعنوان هذه الأمانة، فتأمل.
وأيضا، لو كان عقدا، فبمجرد الفسخ ينفسخ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع في تحقق الأمانة الشرعية المالكية، بل يكون أمانة شرعية صرفة، وحكمها غير حكم الأمانة المالكية.
وإن كان مجرد الإذن، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقق الأمانة، فسخ الودعي أم لم يفسخ، إذ فسخه لا عبرة به أصلا، بل العبرة بعدم تغير رأي المالك، وعدم رفعه إذنه.
وأيضا، يظهر الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا.
وأيضا، ربما يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون اظهار من