حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٣٩
في شرائط الاصطياد قوله: في قول الله عز وجل: * (وما علمتم من الجوارح مكلبين) * (1) قال:
" هي الكلاب " (2)، فلا يحصل الحل بغيره، وإلا كان القيد لغوا، فتأمل.. إلى آخره (3).
لعله لا تأمل في حجية مفهوم هذا القيد، لأنه من قبل القيود الاحترازية التي مفهومها معتبر قطعا، كما حققنا (4).
قوله: وليس بمعلوم كونه في كلامهم (عليهم السلام) كذلك، فتأمل.. إلى آخره (5).
بل الظاهر أنه ليس كذلك، إلا أن تعبير التحريم بهما بعيد، والظاهر منهما (6) الكراهة، لأن التحريم يناسبه التشديد والتغليظ، والكراهة يناسبها المسامحة والمساهلة في التعبير، لكن ظواهر الأخبار المحرمة، وصريح بعضها (7)، وكلام

(١) المائدة (٥): ٤.
(٢) الكافي: ٦ / ٢٠٢ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٣ / ٣٣١ الحديث ٢٩٦٦٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٦ - ٧.
(٤) راجع! الفوائد الحائرية: ١٨٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ١٢.
(٦) أي: والظاهر من لفظتي: (لا ينبغي) و (كره)، لاحظ مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ١٢!
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٣ / 343 الباب من أبواب الصيد.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست