في عقد الرهن قوله: قال في " التذكرة ": الخلاف في [الاكتفاء بالمعاطاة].. إلى آخره (1).
قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال.
قوله: إن الاستقبال (2) إذا فهم منه [الرضا بالقبول].. إلى آخره (3).
أو الاستحباب، وهذا هو الظاهر.
قوله: وأن دلالة الآية (4) غير ظاهرة، لكونها بالمفهوم.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم له ظهور، لأن الحكم يرجع إلى القيد، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية، فتأمل.