الوكالة قوله: لأن الفضولي خلاف الأصل، وظاهر الآية والحديث من لزوم التجارة (1) عن تراض، وهذه غير صحيحة، لأنها منقولة من طرق العامة.. إلى آخره (2).
لم نجد أصلا سوى أصالة عدم الصحة حتى يثبت بدليل شرعي، وهو كذلك، إلا أن الأدلة التي استدل بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع - مع مبالغته فيها - يشمل الفضولي، بل بطريق أولى، لأن جميع ما اعتبر في البيع موجود فيه مع زيادة العقد والصيغة، ولا شك في كونه عقدا، بخلاف البيع بغير الصيغة، ويكون بمجرد التقابض، لعدم كونه عقدا، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا أقل.
وظاهر الآية (3) أيضا يشمل الفضولي أيضا، لأنه بالتراضي من صاحب المالين البتة، وبغير التراضي منهما لا ثمرة له أصلا، ومن جهة كونه عقدا لا تأمل في كونه تجارة، بخلاف مجرد التقابض.
وهذه الرواية (4) وإن لم تكن صحيحة، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب