اللقطة في شرائط اللقطة قوله: وإلزام بالتربية، والتفتين غير معلوم. على أنه لو كان ذلك سببا، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا.. إلى آخره (1).
لا شبهة في التفتين، ومنه يظهر أن الشرط هو الإيمان ولا يكفي الإسلام، فما يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب هداية الكافر والضال وإخراجهما من الكفر والضلال - مع التمكن - ووجوب إعانة البر، وحرمة إعانة الإثم، ووجوب الاستنقاذ عن الهلكة، وأمثال ذلك، يدل على عدم الجواز وإن كان اللقيط ولد الكافر قطعا.
وكون طفل الكافر الذي ليس تحت أبويه محكوما بكفره فيه ما فيه، بل الذي بين أبويه وتحت حضانتهما أيضا، وجريان بعض أحكام الكفر - مثل النجاسة - لا يقتضي الحكم بكفره، سيما مع ما ورد من أن " كل مولود يولد على الفطرة " (2). الحديث.
نعم، لو انحصر الأمر في الكافر بحيث لو لم يأخذه يهلك ويضيع، يجب عليه، كما يجب عليه أخذ ولد المسلم أيضا حينئذ، وليس من باب الالتقاط، بل حفظ