المراد أن العقد يقع بين طرفين متعاقدين وإن كان كل واحد من الطرفين جماعة، لا أن يكون أطرافا للعقد وجماعة متعاقدين لكل واحد منهم شرط على حدة وعقد سواء في عقد واحد كما هو المفروض.
في أركان المساقاة قوله: وإن كان ما حصل له أقل مما أخذ من الذهب (1) أو الفضة [مع حصول التعب].. إلى آخره (2).
بشرط أن لا تتحقق سفاهة بهذه المعاملة، بأن يكون في ذلك غرض معتد به عند العقلاء، وإلا فمعاملة السفيه باطلة، وسيشير إليه الشارح (3).
قوله: وكذا يبطل لو شرط للعامل جزءا من الأصل [مع الحصة].. إلى آخره (4).
وفي " القواعد " استشكل في ذلك (5).