نقل ابن المفلح (رحمه الله) عن ابن البراج (رحمه الله) أنه قائل بكراهة الجري (1).
في المائعات قوله: وأن النبيذ منه في الجملة، ومنه حرام، ومنه حلال، وبينه، وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل، لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية، أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا، فتأمل.. إلى آخره (2).
وأن من الإطلاق كانوا يفهمون الحرام، وأن بزيادة المكث عما ذكر ربما يعرضه السكر، وأنه حينئذ لا يشرب من خوف عروضه، والذي بينه أن الحلال في صورة خاصة، ولعله لا يلائم رأي الشارح من حلية التمري والزبيبي، فتأمل!
قوله: فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى، ففي تحريمه تأمل، ولكن صرحوا به، فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل (3).
هذا مبني على كون العصير مستعملا في معناه اللغوي، وهو لا يرضى به، بل يبني على استعماله في معنى جديد منقول عنه.
وعلى هذا، لا وجه للتأمل أصلا، لما قرر في الأصول من أن التسمية لوجود معنى لا يقتضي الاطراد، والعلاقة في المنقول غير ملحوظة في الاستعمال، ألا ترى أن الفرس - مثلا - دابة وإن لم يدب، والزجاج قارورة وإن لم يكن مقرا..