قوله: [فلو قيل به] وبتخصيص العام بالمفهوم، ليتم الحمل، ولكن ليس مفهوم الحجة (1)، وعلى تقديرها في التخصيص [به بحث].. إلى آخره (2).
وعلى تقدير الحجية لا عموم له، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط (3)، فهذا أولى بالمنع، فلعل القيد لإخراج ما يستخلف في اللحم، لأنه لم يسفح، فتدبر!
قوله: ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر (4)، كما يجاب به عن كثير من المحرمات، على أن المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث، فما يجاب به يجاب حينئذ، فتأمل.. إلى آخره (5).
يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ، وبقاء الآية بحالها، منها: ما ورد في الجري (6)، وفي الحمر الأهلية (7)، وفي الغراب (8)، وغير ذلك، لكن التأمل في حجيتها، وإن كانت صحاحا، لترك العمل بها، وخروج القدر الذي لا يرضى به المحققون في مقام التخصيص، واستشعار التقية، فليلاحظ!
في الجامدات قوله: في " القاموس ": (الطين معروف، والطينة [ال] قطعة منه، وتطين