قوله: قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف، فلو أخره عن الحول الأول مع الإمكان أثم - إلى قوله -: ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول، لأنه واجب، ولا يسقط بتأخيره (1) عن وقته كالعبادات.. إلى آخره (2).
قد عرفت أن الغرض من التعريف إيصال الحق إلى أهله، ومعلوم أنه واجب، فلا بد من مراعاة ذلك مهما أمكن، إلا أن يكون الشرع أسقط عنا، أو يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا، كالتعريف في الحول، فإنه وإن كان حرجا إلا أنه لا بد من ارتكابه، فتأمل!
قوله: فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن، وهو ظاهر من كثير من الروايات فيما سبق (3)، فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم - كما أشرنا إليه مرارا - ومع الثبوت يجب (4)، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات، إلا مع العذر.. إلى آخره (5).
إذا أفادت العلم، فلا كلام ولا تأمل لأحد ظاهرا. وأما إذا أفادت الظن، فالظاهر من الروايات جواز الإعطاء، بل ربما يظهر منها الوجوب، حيث قالوا:
فإن طالب فأعطها (6)، والظاهر أنه بمجرد الطلب لا يجوز، وأنه إجماعي، فإذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة، وهو ما إذا حصل المظنة.
مع أن الظاهر أن المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يعطون بالأمارات