حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٩٨
قوله: قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف، فلو أخره عن الحول الأول مع الإمكان أثم - إلى قوله -: ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول، لأنه واجب، ولا يسقط بتأخيره (1) عن وقته كالعبادات.. إلى آخره (2).
قد عرفت أن الغرض من التعريف إيصال الحق إلى أهله، ومعلوم أنه واجب، فلا بد من مراعاة ذلك مهما أمكن، إلا أن يكون الشرع أسقط عنا، أو يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا، كالتعريف في الحول، فإنه وإن كان حرجا إلا أنه لا بد من ارتكابه، فتأمل!
قوله: فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن، وهو ظاهر من كثير من الروايات فيما سبق (3)، فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم - كما أشرنا إليه مرارا - ومع الثبوت يجب (4)، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات، إلا مع العذر.. إلى آخره (5).
إذا أفادت العلم، فلا كلام ولا تأمل لأحد ظاهرا. وأما إذا أفادت الظن، فالظاهر من الروايات جواز الإعطاء، بل ربما يظهر منها الوجوب، حيث قالوا:
فإن طالب فأعطها (6)، والظاهر أنه بمجرد الطلب لا يجوز، وأنه إجماعي، فإذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات حجة، وهو ما إذا حصل المظنة.
مع أن الظاهر أن المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يعطون بالأمارات

(١) كذا في النسخ، وفي مجمع الفائدة والبرهان وفي التذكرة: (فلا يسقط بتأخره).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١٠ / ٤٥٨، تذكرة الفقهاء: ٢ / ٢٦٠.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٤٤١ الباب ٢ و ٤٤٩ الباب ٦ من أبواب اللقطة.
(٤) كذا، وفي المصدر: (ومع الثبوت يجب دفعه، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي..).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: ١٠ / ٤٦٠ - ٤٦١.
(٦) لاحظ! تهذيب الأحكام: ٦ / ٣٩٧ الحديث ١١٩٥، وسائل الشيعة: ٢٥ / 443 الحديث 32312.
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحشي 3
2 كتاب المتاجر 5
3 مقدمات التجارة قسم العقود 7
4 في كسب الصرف 8
5 تحريم الاحتكار وكراهته 9
6 في الكسب الحرام 11
7 بيع الأعيان النجسة 13
8 عدم جواز اقتناء المؤذيات 21
9 ما قصد به المحرم 22
10 ما لا انتفاع فيه 25
11 ما هو حرام بنفسه 26
12 ما يجب فعله 36
13 آداب التجارة 52
14 أركان التجارة في العقد 59
15 في المتعاقدين 75
16 في العوضين 101
17 في بيع الثمار 136
18 في بيع الحيوان 160
19 في بيع الصرف 169
20 في النقد والنسيئة 177
21 في السلف 196
22 في أحكام السلف 202
23 في المرابحة والمواضعة 209
24 اللواحق في أقسام الخيار 213
25 خيار المجلس 213
26 خيار الحيوان 219
27 خيار الغبن 245
28 خيار التأجير 246
29 في أحكام الخيار 252
30 العيب وأحكامه 272
31 الربا 287
32 ما يندرج في المبيع 297
33 التسليم 298
34 نكت متفرقة 301
35 كتاب الديون 305
36 التوابع كراهة الاستدانة 307
37 شرط النفع 309
38 أحكام الدين 323
39 الرهن في عقد الرهن 353
40 في أحكام الرهن 362
41 الحجر في أسباب الحجر 372
42 في أحكام السفيه والمفلس 388
43 أولا: السفيه 388
44 ثانيا: المفلس 396
45 الضمان 405
46 في شرائط الضامن 407
47 الحوالة 418
48 الكفالة 427
49 شرائط الكفالة وأحكامها 431
50 الصلح 437
51 في أحكام الصلح 440
52 الاقرار 455
53 الوكالة 456
54 أركان الوكالة الموكل 458
55 ما تصح به الوكالة 459
56 صيغة الوكالة 460
57 في أحكام الوكالة 464
58 مسائل النزاع 472
59 كتاب الإجارة 477
60 في شرائط الإجارة 479
61 في أحكام الإجارة 504
62 المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة 514
63 في أركان المساقاة 524
64 الجعالة 525
65 السبق والرماية 532
66 الشركة في أحكام الشركة 536
67 في القسمة 542
68 المضاربة 544
69 الوديعة 549
70 العارية 568
71 اللقطة في شرائط اللقطة 582
72 في أحكام اللقطة 584
73 الغصب في أسباب الضمان 608
74 في أحكام الغصب 617
75 كتاب الصيد وتوابعه 637
76 في الاصطياد في شرائط الاصطياد 639
77 أحكام الاصطياد 644
78 الذبح في أركان الذبح 648
79 الأطعمة والأشربة في حال الاختيار 665
80 في البهائم 666
81 في الطيور 669
82 في حيوان البحر 674
83 في المائعات 675
84 في الجامدات 704
85 ما يحصل به الجلل 713
86 أحكام المحرمات 716
87 في الاضطرار 729
88 آداب المائدة 735
89 كتاب الإرث 737
90 في موانع الإرث الكفر 739
91 الرق 743
92 كتاب القضاء 747
93 صفات القاضي 749
94 آداب القضاء 754
95 كيفية الحكم 756
96 في الدعوى 773
97 كتاب الجنايات 785
98 في شرائط القصاص 787
99 المنابع والمآخذ 789