الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد، فتأمل.
ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة، لحصول الظن بعدم الكذب في غيرها أيضا، ويؤيد ذلك ما سيجئ في قبول شهادة الصبي وغيره، فتدبر.
في الدعوى قوله: لعدم ثبوت الحق، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها، ولا يحلف إن رد عليه، ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية، لا مطلقا.. إلى آخره (1).
فيه، أنه (2) بعد تسليم صحة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حق اليمين عليه، فكيف يمكنه ألا يحلف ولا يؤدي حق الناس، سيما في مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحق، وليس هذا تعظيما، بل مخالفة لله وللرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، واستخفاف بحقوق المسلمين وغصب، فلا بد من حبسه أو جبره عليه، فإن كان محقا فلا ضرر عليه.
فإن كرهها وأراد التعظيم فليرض خصمه، فإن لم يرض إلا بتمام الحق فليعط، ولعله يجوز للخصم أخذه عوض حقه اليقيني، ويمكن الحكم بالنكول، لعموم ما دل عليه، لكن الشأن التأمل في العموم، وسيجئ.
على أنه على تقدير إمكان الرد يحكم بالنكول، فعلى تقدير عدمه فبطريق أولى، فليتأمل.