في أسباب الضمان قوله: بل يمكن أن يقال: ظاهر (بغير الحق) (1) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور، فإنه غير ممنوع شرعا.. إلى آخره (2).
لا يخفى، أن المتبادر من قول: (بغير الحق) أنه بحسب الواقع، لا في ظنه، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظن محل نظر، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنه مقصرا، بل العمومات الدالة على منع العمل بالظن (3) تقتضي المنع، إلا أن يثبت عدم المنع.
نعم، إن ثبت الإذن شرعا في موضع، فالأمر كما قال فيه خاصة، فتأمل!
قوله: فإنه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر (4) الإلقاء.. إلى آخره (5).
لعل المراد من الملزومية أن هذا الإتلاف الخاص مختص به، لا يوجد بغيره، فتأمل!
قوله: وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة، ويمكن أن