حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١٣
في أقسام الخيار قوله: [فهو مؤيد]، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر (1).
هذا فرع كون المعاطاة عقدا، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.
وأما " المسلمون عند شروطهم " (2)، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.
خيار المجلس:
قوله: [وفي حديث آخر]: " التاجران "، بدل " البائعان ".. إلى آخره (3).
لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.
قوله: ولم يبين معناه شرعا.. إلى آخره (4).
لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه، ولم يثبت، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٣٨٣.
(٢) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٣٨٣، وفيه إشارة إلى رواية زرارة: وسائل الشيعة: ١٨ / 7 الحديث 23016.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 384.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست