المضاربة قوله: [وله أحكام خاصة] والفرض عدم وجودها من المالك، وقصدوا كلا من العامل (1).. إلى آخره (2).
إذا كان المال باقيا على حاله، فلا شبهة في أن النماء يكون ملكا لصاحب العين، وبمجرد جعله للغير قبل وجوده لا يتحقق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا له، لأن النقل يحتاج إلى ناقل شرعي، ومجرد الوعدة ليس من النواقل الشرعية، وليس هذا من العقود المملكة.
فلعل المراد أنه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا، لا يكون إلا بأن كان المال دينا وقرضا، والربح والخسران عليه.
مع أنه يظهر من الأخبار أنه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له (3)، فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه فأي معنى لكون خسران مال شخص على شخص آخر - كما قال به الشارح في مسألة الشركة (4) - وكون الربح والخسران تابعين لرأس المال أم لا؟! فتأمل!
على أن المال لا يبقى بعينه في المعاملات حتى يكون مال المالك، فإن الظاهر أن المالك إذا جعل كل الربح للعامل لا يريد أن العامل يشتري بهذا المال للمالك