في العقد قوله: [يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض]، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء.. إلى آخره (1).
قال في " المختلف ": كلام المفيد يوهم ذلك (2)، والشهيد الثاني ادعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرر الدعوى، بل صرح بأنه لولا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة (3)، فتأمل فيما سنذكره في الحواشي الآتية، وعند قول المصنف: (ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي) (4)، وغير ذلك، إذ بملاحظة الجمع والتأمل فيها ربما يظهر التأمل في المتانة التي ادعاها، فتأمل.
قوله: وهو المفهوم عرفا من البيع، لأنه كثيرا [ما يقال في العرف ويراد ذلك].. إلى آخره (5).
المستفاد من العبارة، أن بعد ما تحقق الأمر الدال على قصد ذلك لم يتحقق البيع بعد حتى يتحقق الإقباض، وفيه ما لا يخفى، لأن الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحققه أيضا. نعم ربما يكون شرطا في صحته في خصوص