نعم، يمكن منع الشمول، بملاحظة ما ورد في لقطة الحرم (1)، وكلام الأصحاب، وأنها لعلها من الأفراد الغير المتعارفة التي لا ينساق الذهن إليها عند الإطلاق، فتأمل!
قول المعصوم: " فلا والله (2)، ماله صاحب غيري، واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: اذهب (3) فاقسمه في إخوانك.. ".. إلى آخره (4).
هذا دليل واضح على أن المال الذي أصابه كان من مال الإمام، لعله أصابه في مقام الحكومة من طرف الجائر، كما يظهر من غير واحد من الأخبار (5).
قوله: فلا شك أن عدم الأخذ أولى، ثم التعريف، فتأمل. ثم ذكر فروعا:
الأول: لو تملك ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب دفعه إليه، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه.. إلى آخره (6).
على تقدير تسليم عدم ثبوت الإجماع، فلا شك في كونه إجماعا منقولا، ولا تأمل في كونه حجة، لأن كلما دل على حجية الخبر دل على حجية الإجماع المنقول من دون تفاوت أصلا، وما قيل من أنه خبر مرسل فلا يكون حجة (7) فاسد، لأن الناقل لنا يدعي الإجماع، لا أنه يروي لنا معنعنا وعن غيره، بلا شك