في أركان المزارعة قوله: [من الحيل الشرعية]، مثل جعل البذر منهما.. إلى آخره (1).
كون البذر منهما كيف ينفع في تحقق هذه المعاملة؟! إلا أن يكون تصحيح كون النماء لهما، لا أنه لتصحيح هذه المعاملة، فتأمل.
قوله: مع عدم الدليل، كما تقدم في البيع (2) ونحوه.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الأصل عدم صحة المعاملة حتى تثبت بدليل، لا أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعية، وتحقق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل العدم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا وجه للتمسك بالأصل، بل لا بد من إثبات المعاملة وصحتها من دون العقد على حسب ما ذكر، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحة، وبدونه يحتاج إلى دليل، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل.
قوله: لصدق العقد، فلا يبعد [الصحة بغير العربية].. إلى آخره (4).
في دعوى صدق العقد بأي نحو يعلم الرضا بالمعاملة، محل نظر، كما مر في