في شرائط القصاص قوله: إلا أن ولي الجناية إذا كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له، فيفعل به ما يفعل بالأرقاء. وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته - وهي دية المجني عليه - ومن قيمة الجاني، على مذهب بعض، أو بأرش الجناية خاصة، على قول آخر..
إلى آخره (1).
مقتضى هذا، أن العبد بمجرد الجناية لا يخرج عن ملك مولاه، فجميع منافعه للمولى، كما أن نفسه ملكه، إلا أنه تعلق به حق ولي الجناية، بأن يقتله أو يسترقه أو يعفو عنه، وعلى الأخير يكون باقيا على ملك مولاه.
ولو باعه المولى قبل اختيار ولي الجناية أحد الأمور المذكورة، يكون بيعه صحيحا، فإن عفى الولي فالأمر واضح، وإن قتله أو استرقه فإن كان قبل القبض يصير البيع باطلا، وإن كان بعد القبض وكان في زمان خيار المشتري خاصة فالضمان أيضا على البائع، وإلا فعلى المشتري، لكن للمشتري الرجوع على البائع بالأرش - وهو: التفاوت ما بين كونه مقتولا أو مسترقا في هذا القرب، وكونه خاليا عن هذا العيب ودائما في ملكه - لو كان في ملكه، هذا على تقدير عدم إجازة البيع.
وأما على تقدير الإجازة، فليس له إلا أقل الأمرين من قيمته والأرش،