عارية، وهذا محل الوفاق عند الفقهاء ظاهرا (1)، فلاحظ!
قوله: ففي كلامهم مساهلة ومسامحة (2)، فتأمل، فلعل تعريفها وجعلها من العقود، وتعريفها بأنه عقد كذا.. إلى آخره (3).
يمكن أن يقال بإنشاء القبول الفعلي - أي بالشروع - يتحقق القبول وتجويزه من طلب القبول الذي أعم من القول والفعل، ثم بعد آن الشروع (4) وأوله الحقيقي يصير الفعل ثمره أو أنه بإرادة الشروع وإقدامه عليه يتحقق العقد، وأنه المراد بالقبول الفعلي ويمكن التداخل أيضا.
وبالجملة، لا تأمل في كون العقود المذكورة من العقود عندهم، لا من الإيقاعات، لما عرفت.
قوله: وبالجملة، ينبغي أن يكون العلم متبعا في الكل، بل الظن الغالب القائم مقامه، بحيث لا يكون دلالته أضعف من اللفظ المحتمل عدم إرادة معنى له أصلا.. إلى آخره (5).
قد عرفت في كتاب البيع أن مجرد الرضا لا يصير منشأ لانتقال الأموال وغيرها، وإن كان في غاية من المرتبة، وكذا في النكاح، والطلاق، وغير ذلك، كما هو بديهي، وأن العبرة إنما هي بالعقود، وأن المتبادر منها المجمع على صحتها ما هو باللفظ، وأن غير اللفظ يحتاج إلى مثبت (6)، فلاحظ.