الحال في غالب الآلات والأدوات التي تؤخذ عارية بحسب العادة.
قوله: فالظاهر هو المعنى الأول، للتبادر، ولئلا يلزم الإجمال الذي الأصل عدمه، وعدم الفائدة.. إلى آخره (1).
لا يخفى أنه ليس المتبادر من قوله: أعرت أحدكما، سوى الثاني. نعم، إن قال: أحدكما لا بعينه، فأيهما يتصرف جاز، لكن لا يتصرف بعد ذلك الآخر منهما، لأنه قال: أحد كما، ولم يقل: أيا منكما، فالفرق بينه وبين العام أيضا واضح، إلا أن يقول ما يفيد العموم، مثل ما ذكرنا وأمثاله.
والأصول التي ذكرها الشارح - يعني أصل عدم الإجمال وغيره - لم نعرف مأخذهما، لأنه إن أراد أن الحكيم لا يتكلم لغوا - كما هو ظاهر عبارته - فهو أصل واحد بمعنى الظاهر، ومع ذلك لا شك في أن الإجمال أيضا له فائدة معتد بها، ولذا تكلم سبحانه في القرآن كثيرا ونص على أن منه آيات متشابهات (2)، إلا أن يقول: الظاهر عدم الفائدة أصلا في هذا الإجمال.
لكن الاكتفاء بهذا في إثبات عقد شرعي يثمر مخالف الأصول والقواعد محل نظر، كما مر في بيع أحد هذين العبدين (3)، وأمثال ذلك في جميع أبواب الفقه، وجميع العقود، فإن الفقهاء لا يرضون، ومنه لو قال: زوجتك إحدى هاتين الامرأتين، أو الجاريتين، وأمثال ذلك مما لا يخفى.
قوله: مع علم المالك بأن الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب عليه (4) إرساله