حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٦٤
الأجزاء به أصلا، بخلاف الجزء المقطوع، فتأمل جدا!
قوله: فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة، لا أن يقسط على المأذون وغيره، ولو ذكر هذه في العارية [لكان أولى].. إلى آخره (1).
فيه إشكال، إذ يشكل تحقق مأذون في هذه الصورة، إذ صاحبها ما أذن إلا بنحو خاص، ولم يتحقق النحو الخاص.
قوله: وقد مر فيه التأمل، وأشار إلى الخلاف في " التذكرة " بقوله:
(فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم) (2).. إلى آخره (3).
الظاهر أنه ليس محل التأمل، لأنه خيانة عرفا، فيده يد خائن، ولم يرض المالك بمثل هذه اليد.
قوله: وعدم تصرف وتقصير في الحفظ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان ولا بد له من دليل، فتأمل.. إلى آخره (4).
الدليل ظاهر، وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا، وعدم كون يده يد أمانة، وعدم رضا صاحب المال بمثل هذا، ولو كان يعلم من أول الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة.
قوله: فتأمل، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي.. إلى آخره (5).
لم نجد الظهور، مع أنه لا يخلو الحكم عن إشكال، لما أشرنا غير مرة.

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ١٠ / ٣٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ٢ / 198.
(3) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 331.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 331.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 332.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست