التي لا تأمل لأحد فيه، ومر في كتاب الحجر تمام الكلام (1)، فلاحظ!
قوله: ولعل دليله أيضا هو الإجماع أو النص (2)، وإلا فهو بعيد.. إلى آخره (3).
ربما يدل على ذلك عموم " كل مولود يولد على الفطرة " (4)، و " إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (5)، وما ماثلهما.
قوله: في صحيحة الحلبي في " الفقيه "، قال: سئل الصادق (عليه السلام)، قال قلت:
من الذي أجبر على نفقته؟.. إلى آخره (6).
في الاستدلال بها إشكال، لأنه من الفروض النادرة، ولأن الظاهر أنه من حيث النسب والسبب من حيث هو، لا من جهة العوارض، إذ لا مانع من أنه مع وجود من ينفق، أو إمكان النفقة من غير نفسه لا تكون النفقة عليه واجبة، وإلا تكون واجبة عليه، فتأمل!
قوله: [ويدل على الإنفاق بنفسه،] وكذا الرجوع، فتأمل. وإن لم ينفق يمكن بيع الكل، ويكون الزائد لقطة.. إلى آخره (7).
لعل وجهه أن المطلق دلالته على العموم، وأنه لا يحتاج إلى قيد، إنما هو إذا