فظهر أن كل ظن لا يكفي، بل ربما يكون في الظنون المحرمة.
وعرفت أيضا أن ثمرة العقد غير ثمرة مجرد إباحة التصرف، سيما الإباحة التي لا تظهر من لفظ ومثله، بل من مجرد الفحوى أو القرينة.
قوله: والجواز غير بعيد، مع القرينة بأن المقصود غير متعلق بالمستعير المعين (1)، والقرينة المفيدة (2) متبعة.. إلى آخره (3).
مع وجود القرينة لا وجه للقول بعدم البعد، سيما بعد الإصرار بعدم الحاجة إلى لفظ أصلا ورأسا، بل لا تأمل أصلا حينئذ.
وأما مع عدمها، فإن كان دلالة عرفية فهي كوجود القرينة لا وجه للتأمل فيه، وإلا فلا وجه للتأمل في عدم الجواز.
ومجرد عدم غرض يتعلق بالمعين غالبا، كيف يكفي لتجويز الرخصة؟ إلا أن مراده (رحمه الله) (4) ظهور عدم الغرض بالمعين، بحيث يظهر تجويز المالك التعدي، لكن هذا مقصور في القرينة أو دلالة العرف، لكن مع وجود القرينة، فالقرينة متبعة، أي شئ يقتضي، إذ ربما يقتضي التعدي إلى الأكثر ضررا أيضا، وربما يقتصر على الأدون خاصة، ودلالة العرف ليست كلية، بل هي مقصورة في جزئيات، فتأمل!
قوله: ويؤيده جواز ركوب المساوي للدابة المستأجرة وإجارتها للمساوي والأدنى، والاحتياط العدم (5)، لعدم جواز تسليط أحد على مال الغير إلا بإذنه